جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص96
وأخت لاب
(ومع الربع)
كزوج وبنت
(ومع الثمن)
كزوجة وبنت.
(ولا يجتمع مع الثلثين، لبطلان العول)
خلافا للعامة فجوزوه وأدخلوا النقص على الجميع، وستعرف فساده، ففي مثل اجتماع الزوج والاختين للاب مثلا لا يستحق كل منهما فرضه
(بل يكون النقص داخلا على الاختين دون الزوج)
ومرجعه إلى أن الاختين ليستامن ذوي الفروض في هذا الحال، بل تردان بالقرابة، فيكون الباقي لهما
(و)
حينئذ لا عول كما سيظهر لك تحقيقه.
نعم
(يجتمع)
أي
(النصف مع الثلث)
كزوج وأم مع عدم الحاجب
(ومع السدس)
كزوج وواحد من كلالة الام، فلم يمتنع من صور النصف الست إلا اجتماعه مع الثلثين، وقد عرفت بطلانه للعول، وأنها اولى الصور الثمان الممتنعة.
(و)
الثانية والثالثة: أنه
(لا يجتمع الربع)
مع مثله، لانه سهم الزوج مع الولد، والزوجة مع عدم الولد، فلا يتصور اجتماعهما
(و)
لا مع
الثمن )
الذي هو نصيب الزوجة خاصة مع الولد فكيف يتصور اجتماعه مع الربع الذي قد عرفت أنه سهمهما مع عدم الولد وسهم الزوج مع الولد.
(و)
ثلاث صور الربع، فانه
(يجتمع)
أي
(الربع مع الثلثين)
كزوج وابنتين
(ومع الثلث)
كزوجة والمتعدد من كلالة الام
(ومع السدس)
كالزوجة والمتحد من كلالة الام.
والباقي من صوره ثلاث: واحدة منها داخلة في صور النصف، وهي اجتماعه معه، واثنتان ممتنعتان، وهما الربع مع مثله ومع الثمن كما عرفت.