پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص88

والصحيح (1) عنه (عليه السلام) أيضا وعن أبي جعفر (عليه السلام) ” إن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لاب أو إخوة وأخوات لاب وأم وإخوة وأخوات لام وليس الاب حيا فانهم لا يرثون ولا يحجبون، لانه لم يورث كلالة ” وغير ذلك.

خلافا للصدوق رحمه الله حيث قال: ” إن خلفت زوجها وأمها وإخوة فللام السدس والباقي يرد عليها ” وظاهره الحجب، لكنه شاذ يمكن دعوى الاجماع على خلافه، بل لا دليل يعتد به له عدا خبرين مخالفين للمجمع عليه بين الامامية: أحدهما: خبر زرارة (2) قال: ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لامها وإخوة لابيها وأمها، فقال: لزوجها النصف، ولامها السدس، وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب “.

وثانيهما: خبره (3) عنه (عليه السلام) أيضا ” في أم وأخوات لاب وأم وأخوات لام أن للام السدس، ولكلالة الاب الثلثين، ولكلالةالام السدس ” وهما وإن دلا على حجب الام عن الثلث إلا أنهما مخالفان للمجمع عليه بين الطائفة من عدم إرث الاخوة مع الام.

ومن هنا حملهما الشيخ على التقية أو على إلزام الام لو كانت ترى رأيهم بذلك، لانهم يلزمون بما ألزموا به أنفسهم.

وعلى كل حال فلا فائدة مهمة في هذا النزاع، ضرورة اتفاق

(1) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 3.

(2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 13.

(3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 12 وهو نقل بالمعنى.