جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص87
بالشهرة العظيمة محلا المناقشة (1) خصوصا بعد أن كان المحكي عن الصدوق والعماني الحجب، بل عن الفاضل في المختلف نفي البأس عنه، لكنه كفى به بعد شهادة التتبع له، وعدم قدح خلاف مثلهما في الانعقاد بعدهما فضلا عن سبق انعقاده لهما.
فلا محيص حينئذ عما عليه المشهور، لما عرفت من الاجماع الذي يجب الخروج به عن الاطلاق المذكور وعن مقتضى تعليل حجب الاخوة الام عما زاد من السدس بأنهم صاروا سببا لزيادة سهم أبيهم، لكونهم عياله ونفقتهم عليه دون الام، ضرورة عدم سقوط نفقته بقتله، فان ذلك كله لا يعارض ما سمعت، والله العالم.
(الثالث: أن يكون الاب موجودا)
كما هو المشهور نقلاوتحصيلا، بل قيل: إن عليه عامة من تأخر وتقدم إلا الصدوق مع تأمل في تحقق مخالفته، لظهور الآية التي هي الاصل في هذا الحكم في حياة الاب لقوله تعالى (2) فيها: ” وورثه أبواه ” فهي إن لم تدل على اعتبار الحياة فلا ريب في اختصاصها بها، فيبقى غيره على إطلاق ما دل على أن لها الثلث.
مضافا إلى ظهور تعليل حجب الاخوة بزيادة الاب لانفاقه عليهم، ولانه معيل في ذلك أيضا.
وإلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن بكير (3): ” الام لا تنقص عن الثلث أبدا إلا مع الولد والاخوة إذا كان الاب حيا “.
(1) هكذا في النسخة الاصلية المبيضة، وفي المسودة بقلم المصنف (قده) ” محلا للمناقشة ” وهو الصحيح.
(2) سورة النساء: 4 – الآية 11.
(3) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 1.