پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص85

في مقابلة النص، حتى لو قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة، ضرورة استفادةالاثنين من السنة (1) أو أن المراد به هنا ذلك مجازا، كارادة ما يشمل الاناث من الاخوة أو استفيد حكمها من السنة، لكن على تنزيل الاثنين منزلة الواحد من الذكور.

ولعله إليه أشار الصادق (عليه السلام) في خبر الفضل بن عبد الملك (2) قال: ” سألته عن أم وأختين، قال: للام الثلث، لان الله يقول: ” فان كان له إخوة ” ولم يقل فان كان له أخوات ” ونحوه خبر البقباق (3) يعني وفي الفرض لا إخوة ولا من نزل منزلتهم، أو أنه محمول على التقية أو غير ذلك.

وكذا المناقشة بأن مفهوم الحصر في بعض النصوص المذكورة يقتضي عدم الاجتزاء بالاخ والاختين، ضرورة كون الحصر إضافيا، بقرينة ما سمعته من الخبرين (4) والتعليل والاجماع، فلا إشكال في المسألة حينئذ من هذه الجهة، والله العالم.

(الثاني: أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء)

للاجماع بقسميه على عدم حجبهما، بل المحكي منهما مستفيض كالسنة (5) المتضمنة لعدم إرثالمملوك والكافر وعدم حجبهما.

والمناقشة بظهور النصوص في إرادة حجب الحرمان دون النقصان يدفعها منع ظهورها في ذلك، بل إن لم تكن ظاهرة في الثاني فلا أقل

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 0 – 6 – 5.

(4) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 3 و 4.

(5) الوسائل – الباب – 1 و 16 – من أبواب موانع الارث والباب – 13 و 14 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد.