پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص84

حجبا الام، فان كان واحدا لم يحجب الام، وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الام من الثلث، لانهن بمنزلة أخوين، وإن كن ثلاثا لم يحجبن ” ومن التعليل فيه يستفاد حكم الاخ والاختين.

مضافا إلى ما تسمعه من خبر أبي علي (1) الآتي.

وفي خبره الآخر (2) ” لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لاب وأم أو لاب “.

وفي خبر أبي علي (3) ” لا يحجب عن الثلث الاخ والاخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين، فان الله يقول: فان كان (4) إلى آخرها “.

وفي خبر العلاء بن فضيل المروي في الفقيه (5) ” ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لاب أو لاب وأم وأكثر من ذلكوالمملوك لا يحجب ولا يرث “.

وسأله البقباق (6) أيضا ” عن أبوين وأختين لاب وأم هل يحجبان الام عن الثلث ؟ قال: لا، قلت: فثلاث، قال: لا، قلت: فأربع قال: نعم “.

وبذلك كله مضافا إلى الاجماع تم ما ذكره المصنف وغيره من الاجتزاء بالاخوين والاخ والاختين والاربع نساء.

فالمناقشة حينئذ بأن ظاهر الآية (7) اعتبار الثلاثة ذكورا اجتهاد

(1) و (3) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 7 عن أبي العباس.

(2) و (6) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الابوين والاولاد – الحديث 3 – 2.

(4) و (7) سورة النساء: 4 – الآية 11.

(5) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 1.