پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص83

حينئذ خبر محمد بن فضيل (1) ” سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كله إليها ” أو يجمع بغير ذلك.

(و)

على كل حال فلا ريب في أن

(الحق أنه لا يرد)

عليها وإن كان هو الاحوط في هذا الزمان إذا فرض كونها مصرفا لماله (عليه السلام) هذا كله في حجب الولد.

(وأما حجب الاخوة فانهم يمنعون الام عما زاد عن السدس) كتابا (2) وإجماعا بقسميه لكن

(بشروط أربعة)

(الاول: أن يكونوا رجلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء)

فلا حجب إذا لم يكونوا كذلك بلا خلاف أجده بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل السنة مستفيضة أو متواترة (3) فيه.

كما أنه يتحقق الحجب بذلك بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه أيضا، بل السنة (4) وافية الدلالة عليه أيضا، وعدم اكتفاء ابن عباس بالذكرين – لظاهر قوله تعالى (5): ” إخوة ” بناء على أن أقل الجمع ثلاثة – يدفعه انعقاد الاجماع قبله وبعده على خلافه وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (6): ” لا يحجب الام من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات “.

وفي حسن البقباق (7): ” إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت

(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب ميراث الازواج – الحديث 1.

(2) و (5) سورة النساء: 4 – الآية 11.

(3) و (4) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد.

(6) و (7) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 4 – 1.