جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص81
لاحتمال إرادته الزوج من الازواج لا الزوجة، بل عن ابن إدريس أنه قد رجع عنه في كتاب الاعلام، للاصل والمعتبرة المستفيضة (1) الصريحة في ذلك وفي التفصيل بين الزوج والزوجة.
(والثالث:)
أنه
(يرد)
عليها
(مع عدم)
حضور
(الامام (عليه السلام))
نحو هذا الزمان
(لا مع وجوده)
وهو المحكي عن الصدوق والشيخ في كتابي الاخبار، بل في المحكي من نهايته أنه قريب من الصواب، بل في المسالك حكايته عن نجيب الدين يحيى بن سعيد والعلامة في التحرير والتلخيص والارشاد والشهيد في اللمعة محتجين له بأنه وجه جمع بين الاخبار، بحمل نصوص عدم الرد (2) على الحضور وصحيح الرد (3) على الغيبة.
وهو كما ترى بل عن ابن إدريس أنه جمع بما هو أبعد مما بينالمشرق والمغرب، بل في المسالك ” أن الخبر الصحيح مشتمل على سؤال الباقر (عليه السلام) وهو حي ظاهر، فكيف يحمل ما فيه من الرد على زمن الغيبة الذي هو متأخر عن زمانه الذي قد أجاب بالرد فيه بمائة وخمسين سنة ؟ ! “.
قلت: أللهم إلا أن يلحق زمانه باعتبار قصور يده بزمن الغيبة، كما ألحق في غير ذلك مما يرجع إلى الامام (عليه السلام) كصلاة الجمعة وإقامة الحدود وغيرهما، لكنه حينئذ معارض بخبر ابن نعيم الصحاف (4) قال: ” مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلي وترك امرأة ولم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) فكتب إلي أعط المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا “.
(1) و (2) الوسائل في الباب – 4 – من ابواب ميراث الازواج.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب ميراث الازواج – الحديث 9 – 2.