جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص76
الولد وإن نزل منزلة الولد في مشاركة الابوين.
(و)
على كل حال ف
(متى اجتمع أولاد الاولاد وان سفلوا ف)
ان (الاقرب منهم يمنع الابعد) على مقتضى الضابط المزبور المستفاد من الكتاب (1) والسنة (2) المتواترة والاجماع بقسميه.
(و)
من هنا
(يمنع الولد)
وإن سفل وكان انثى
(من يتقرب بالابوين أو بأحدهما)
ولو كان ذكرا مساويا له في الصعود أو أقرب منه مرتبة
(كالاخوة وبنيهم والاجداد وآبائهم والاعمام والاخوال وأولادهم و)
حينئذ ف
(لا يشارك الاولاد في الارث)
عندنا
(سوى الابوين والزوج أو الزوجة)
خلافا للمحكي عن يونس بن عبد الرحمان من أنه إذا اجتمع جد – أبوأب – وابن – ابن ابن – فالمال كله للجد.
وأبي علي من أنه لو خلف بنتا وأبوين فالفاضل عن أنصبائهم للجدين أو الجدتين، ولو خلف ولد ولد وجدا أو والدا وجدا فللجد السدس.
والصدوق من أنه لو خلفت زوجها وابن ابنها وجدا فللزوج الربع وللجد السدس والباقي لابن الابن.
وهي أقوال شاذة قد انعقد إجماع الامامية على خلافها، كبعض الاخبار (3) المنافية لذلك، منها خبر سعد بن أبي خلف (4) سأل الكاظم (عليه السلام) ” عن بنات بنت وجد، فقال: للجد السدسوالباقي لبنات البنت ” حتى حكي عن ابن فضال أنه أجمعت العصابة على ترك العمل به مع احتمال إرادة أب الميت من الجد فيه، والله العالم.
(1) سورة النساء: 4 – الآية 7.
(2) و (3) – الوسائل – الباب – 7 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد.
(4) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 10.