جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص75
(المقدمة الثالثة)
(في الحجب)
الذي هو لغة المنع، وشرعا منه من قام به سبب الارث بالكلية أو من أوفر نصيبه، والاول المسمى بحجب الحرمان والثاني بحجب النقصان، وقد أشار إليهما المصنف بقوله:
(الحجب قد يكون عن أصل الارث)
بالكلية
(وقد يكون عن بعض الفرض.
فالاول ضابطه مراعاة القرب)
أو ما نزله الشارع منزلته.
(فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكرا كان أو انثى، حتى أنه لا ميراث)
عندنا
(لابن ابن مع بنت)
بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوىبل الاجماع بقسميه عليه، بل لعله من ضروريات مذهبنا، خلافا للعامة، فورثوه معها، بناء منهم على التعصيب الذي ستعرف الحال فيه.
ولا ينافي هذا الضابط مشاركة ولد الولد النازل مع فقد أبيه للاب الذي هو أقرب منه بعد أن نزله الشارع منزلة أبيه الذي هو أعلم بالاقربية من غيره، ولذا قال عز من قال (1): ” آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله “.
وليس المراد أن المرجع في الاقربية إليه، بل المراد الحكم بالاقربية العرفية ما لم يأت ما ينافيها منه، كما في الفرض الذي نزل الشارع فيه ولد
(1) سورة النساء: 4 – الآية 11.