پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص73

لاقصى الحمل إذا لم توطأ الام وطءا صحيحا يصلح استناد الولد معه إلىالواطئ.

هذا ولو خرج نصفه وتحرك واستهل ثم سقط ميتا لم يرث ولم يورث على ما صرح به جماعة، للاصل واختصاص النصوص بحكم التبادر بالساقط متحركا بجميعه، بل في الرياض ” لم أجد الخلاف فيه وإن استقر به عبارة التحرير، ولعل المخالف من العامة “.

قلت: لكنه لا يخلو من وجه.

وكيف كان فلا خلاف أجده بين الاصحاب في أنه يوقف ويعزل للحمل نصيب ذكرين احتياطا عن تولده كذلك، بل لو لا ندرة الزائد لعزل أزيد من ذلك، فلو اجتمع مع الحمل ذكر أعطي الثلث وعزل للحمل الثلثان، أو انثى أعطيت الخمس حتى يتبين حال الحمل، فان ولد حيا كما فرض وإلا وزع التركة بينهم على حسب ما يقتضيه حال الحمل، وإن ولد ميتا خص باقيها بالولد الموجود.

ولو كان هناك ذو فرض أعطي النصيب الادنى إن كان ممن يحجبه الحمل من الاعلى إليه، كالزوجة والام مع عدم ولد هناك أصلا، فان ولد ميتا أكمل النصيب، وإن ولد حيا روعي حاله وقسم التركة على حسبها.

والحاصل أنه متى كان هناك حمل وطلب الورثة القسمة فمن كان محجوبا به كالاخوة لم يعط شيئا حتى يتبين الحال، ومن كان له فرض لا يتغير بوجوده وعدمه – كنصيب الزوجين والابوين إذا كان معه (مع خ ل) ولد – يعطى كمال نصيبه، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه يقتضيه، كالابوين إذا لم يكن هناك ولد غيره.

ولعل الوجه في جميع ذلك – بعد ظهور الاجماع عليه وعلى كون الحمل مانعا من أرث غيره – هو أصالة السلامة في الحمل والتولد حيا، وعدم