پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص72

غير مستقرة غالبا، فلا ريب في بطلانه.

كما أنه لا ريب في بطلان الاكتفاء في إرثه بالحياة في بطن أمه إذا فرض العلم بها ولو باخبار معصوم، لعدم ما يدل على إرثه في هذا الحال، بل الظاهر كونه وارثا لو ولد حيا حين ولادته، لا أنه ينكشف أرثه قبل ذلك وإن كان هو حاجبا لغيره من الورثة.

نعم لو سقط ميتا انكشف ملك الورثة للمال بالموت.

فالتحقيق حينئذ بقاء حصة الحمل على حكم مال الميت، فان ولد حيا ورثها، وإلا انكشف كونها ملكا للورثة سابقا، ضرورة عدم تصور قابلية التملك للنطفة بعد الانعقاد فضلا عما قبله، بل بعد تمام الخلقة فضلا عما قبله، وليس حجبه موقوفا على كونه وارثا، بل يكفي فيهاستعداده للارث، ضرورة صدق اسم الولدية بعد ذلك وإن لم تكن متحققة حال موت الموروث، فانه لا دليل على اعتبار مقارنة صدق الولد للموت، بل يكفي الصدق بعد ذلك.

ومن هنا صح لبعض الافاضل الاستدلال على إرث الحمل لو ولد حيا باطلاق أدلة المواريث.

ومن ذلك ظهر لك عدم اعتبار حياته عند موت المورث بمعنى حلول الحياة فيه بلا خلاف يظهر، كما عن بعض الاصحاب الاعتراف به، لاطلاق النصوص (1) بارثه مع ولادته حيا الشامل لما لو كان عند موت مورثه نطفة.

نعم يشترط العلم بوجوده عند الموت ليحكم بانتسابه إليه، ويعلم ذلك بأن تلده لما دون ستة أشهر من حين موته مدة يمكن تولده منه فيها أو

(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب ميراث الخنثى.