جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص71
في ميراثه من العامة، بقرينة الامر بالصلاة عليه في بعضها (1) الموافق لهم أيضا.
ومن الغريب ما عن الكاشاني من الجمع بينها وبين الاولة بتخصيص الاخيرة بالارث من الدية والاولة بالارث من غيرها، أذ هو – مع عدم الشاهد عليه وإن كان ربما أشعر به المرسل (2) والموثق (3) السابقان إلا أن الاختصاص في الموثق في كلام الراوي وإشعار المرسل بمفهوم اللقبالمعلوم عدم حجيته ومخالفته لاجماع الاصحاب وصريح الصحيح (4) المتقدم المسوي بين الدية وغيرها في اعتبار الاستهلال – قاصر عن معارضة الاخبار السالفة (5) التي هي كالنص في عدم اعتبار الاستهلال منطوقا ومفهوما ولو في الارث من الدية كي يحتاج إلى الجمع بذلك.
(و)
على كل حال فحينئذ
(لو سقط ميتا لم يكن له نصيب و)
إن تحرك في البطن، بل وإن علم أن حركته فيها حركة أحياء، للاتفاق نصا (6) وفتوى على اعتبار ولادته حيا.
كاتفاقهما على أنه
(لو مات بعد وجوده حيا كا ن نصيبه لوارثه)
وإن كان غير مستقر الحياة، لاطلاق النص (7) والفتوى اعتبار الحياة في إرثه لا استقرارها، خلافا لظاهر المصنف فيما يأتي، فاعتبر استقرارها وهو كما ترى، خصوصا بعد ملاحظة ما في بعض النصوص (8) من الاكتفاء بالحركة البينة في الوارثية والموروثية بالنسبة إلى السقط الذي حياته
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب ميراث الخنثى الحديث 5 – 2 – 1 – 5.
(5) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب ميراث الخنثى – الحديث 3 و 4 و 7 و 8.
(6) و (7) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب ميراث الخنثى.
(8) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب ميراث الخنثى – الحديث 4 و 7 و 8.