جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص68
منهم والعجزة واضحة المنع، ضرورة عدم معلومية كون المال لهم كي يحصل ضرر عليهم بتعطيله عنهم، بل لعل الضرر على صاحب المال بدفعه إليهم قبل تحقق موته، خصوصا مع غلبة انقطاع الاخبار في مثل هذه المدة ثم يعقبها تبين الحياة، خصوصا لمن يكون سفره إلى جهة الغرب أو الشرق.
على أن المحكي عن الحلبي الصبر إلى أربع سنين لكشف السلطان فيها عن خبره، وهذا لا يكون إلا مع انبساط اليد، بل لعل المراد بعد انقطاع خبره يتربص أربع سنين يكشف فيها عن خبره، لا أن المراد بمجردانقطاع خبره هذه المدة يحكم بموته.
بل يمكن مع فعل ذلك وإرسال الرسل إلى جميع الاطراف – التي هي مظنة وجوده فلم يوقف له على أثر وخبر – يعلم موته، إذ لو كان لبان، ولو كان في قيد الحياة تنفسا، وحينئذ ربما كان القائل بالاربع على الوجه المزبور غير مخالف، بل ولا خبره الذي قد اعتبر فيها الطلب، فتأمل جيدا.
وبذلك وغيره يظهر لك ما في مختار الرياض وإن أطنب بترجيحه، إلا أنه عند التأمل الجيد ليس بشئ، هذا في التوريث من المفقود.
وأما توريثه من الميت ففي كشف اللثام ” أن المختار وقف نصيبه من الميراث حتى يعلم موته بالبينة أو مضي مدة لا يعيش مثله فيها عادة، وتقسم باقي التركة، فان بان حيا أخذه، وإن علم أنه مات بعد موت المورث دفع نصيبه إلى ورثته، وإن علم موته قبله أو جهل الحال بعد التربص تلك المدة دفع إلى سائر ورثة الاول “.
وفيه أن المتجه معاملته معاملة باقي أمواله، ضرورة اقتضاء الحكمباستصحاب حياته أنه ماله، فينفق على زوجته منه مثلا، ويتصرف به