جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص63
فلا توارث حينئذ بينهما، لعدم النسب شرعا
(نعم لو اعترف)
به
(بعد اللعان ألحق به وورثه الولد وهو لا يرثه)
بلا خلاف أجده فيه لعموم ” إقرار العقلاء ” (2) وخصوص قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي (2) ” في الملاعن فان ادعاه أبوه لحق به، فان مات ورثه الابن ولم يرثه الاب ” وغيره من النصوص.
لكن في تعدي إرث الولد حينئذ إلى أقارب الاب مع اعترافهم أو مطلقا أو عدمه مطلقا أوجه، تقدم الكلام فيها سابقا.
كما أنه يأتي إنشاء الله تمام الكلام في كيفية إرث ولد الملاعن عند تعرض المصنف له، وإنما ذكره هنا إلحاقا له بالموانع لا منها نفسها، لان المنع فيه من حيث انقطاع النسب، والكلام في الموانع على تقدير تحقق النسب، وليس ولد الملاعن كذلك، بل هو من الاجانب بعد قطع الشارع نسبه باللعان، كما هو واضح، والله العالم.
(الثاني: الغائب غيبة منقطعة)
فيها آثاره وأخباره، فلم يعلم حياته ولا موته يتربص بماله اتفاقا فتوى ونصا (3).
ولكن في قدر التربص أقوال مختلفة: المشهور منها نقلا وتحصيلا خصوصا بين المتأخرين أنه
(لا يورث حتى يتحقق موته)
بالتواتر أو بالبينة أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيد للعلم
(أو)
بأن
(تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا)
لاصلي بقاء الحياة والتركة على ملكه من غير معارض.
وهي مختلفة باختلاف الازمان والاصقاع، وربما قدرت بالمائة
(1) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب الاقرار – الحديث 2.
(2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة – الحديث 1.
(3) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب ميراث الخنثى.