جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص61
شريكه، ولعل ذلك هو الاقوى إن لم ينعقد إجماع على خلافه، ودونه خرط القتاد، إذ يمكن إرادة جميع من أطلق فك الوارث الظاهر فيمن ينحصر الارث به على تقدير فكه، ولا يندرج فيه إلا الزوج دون الزوجةواحتمال إرثها الجميع هنا مخالف لقولهم لعدم الرد عليها مع عدم ظهور استثناء في كلامهم للمقام، والله العالم.
(و)
كيف كان فقد ظهر لك ما في قول المصنف من أن
(الاول أولى)
وإن نسب عدم فك الزوجين إلى الديلمي والحلي وابن سعيد والآبي وأبي العباس وظاهر المقنعة والاحمدي والجواهر والوسيلة والقواعد والتخليص والتنقيح بل عن المقتصر نسبته إلى الاكثر.
المسألة
(الثانية:)
(أم الولد لا ترث، وكذا المدبر ولو كان وارثا من مدبره، وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا)
بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ولا إشكال في عدم أرثهم القريب غير المولى، ضرورة اندراجهم في جميع ما دل على عدم أرث المملوك من نص (1) وإجماع محكي لبقائهم أجمع على الرقية، فهم حينئذ كالقن وإن كان لهم نوع تشبث بالحرية، ولذا لو ماتوا لم يرثهم أحد، لعدم الملك لهم، بلا خلاف أجده في شئ منهم إلا في المكاتب المطلق الذي يموت وعندهوفاء، فان فيه خلافا تقدم في محله.
وأما إرثهم للمولى مع فرض كونه قريبا فلا وجه له في أم الولد
(1) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب موانع الارث.