پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص58

(مسألتان:)

(الاولى:)

(يفك الابوان للارث إجماعا)

بقسميه، بل المحكي منهما متواتر واقتصار الصدوق رحمه الله على الام ليس خلافا وإلا كان محجوجا بما سمعت، مضافا إلى ما دل من النصوص (1) على فك مطلق الوارث وخصوص مرسل ابن بكير (2).

(وفي الاولاد تردد)

ينشأ من الاقتصار على المتيقن فيما خالف الاصل من وجوه، ومن محكي الاجماع في السرائر والروضة وصحيح جميل أو حسنه (3) وخبر سليمان بن خالد (4) وخبر اسحاق بن عمار (5) فيهم وأوليتهم من الاخت المنصوص عليه في جملة من النصوص (6) وإن كان

(أظهره أنهم يفكون)

لصلاحية بعض ذلك لقطع الاصل فضلا عن جميعه، خصوصا مع شذوذ المخالف، بل هو غير محقق وإن كان قد اقتصر المرتضى والديلمي والصدوق على من عداهم لكن ذلك أعم من المخالفة.

(وهل يفك من عدا الآباء والاولاد ؟)

من الاقارب ؟

(الاظهر)

عند المصنف أنهم

(لا)

يفكون وفاقا لمن اقتصر على

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب موانع الارث – الحديث 0 – 3 – 4 – 10 – 8.

(6) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب موانع الارث – الحديث 3 – 5 – 9.