پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص52

نعم لو فرض كون العبد الذي يرث الميت هو من جملة تركته اتجه حينئذ عدم شرائه، بل يحرر ويرث المال.

(و)

ليس للمالك الامتناع عن البيع، فان أبى

(يقهر)

أي

(المالك على بيعه)

كما في كل ممتنع عما وجب عليه، فيقهر حينئذ على إيقاع صورة البيع، ويقوم قصد المكره ورضاه مقام قصده ورضاه، مع احتمال عدم الحاجة إلى القهر على الصورة المزبورة، بل يقوم قيمة عدل وتدفع ويقوم ذلك مقام بيعه.

أو أن من له الاكراه يكون موجبا قابلا، قال عبد الله بن طلحة للصادق (عليه السلام) في أثناء خبره عنه (1): ” أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع ؟ قال: ليس لهم ذلك، يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة “.

بل قد يستفاد منه ما أفتى به غير واحد من الاصحاب من أنه ليس له طلب الزيادة عن القيمة، بل لعله لا خلاف فيه بينهم وإن كان قد يناقش في استفادة ذلك منه، إذ أقصاه الرجوع إلى القيمة مع الامتناع لا مع الرضا بالبيع لكن بزيادة عنها.

نعم قد يقال: إن تجويز ذلك له يقتضي التسلط له على عدم بيعهضرورة إمكان اقتراحه ما لا تقوم التركة به، وتقييد جواز ذلك بما إذا لم يقترح الفاحش لا دليل عليه، فليس حينئذ إلا دفع القيمة كما صرح به الفاضل في القواعد وغيره.

بل في كشف اللثام في شرح ذلك ” عدم جواز بذل الزائد بدون رضا المملوك “.

قلت: بل ومع رضاه، ضرورة عدم العبرة برضاه ما دام مملوكا.

وكيف كان فالمتولي للشراء والتحرير مع عدم الوصي على ذلك

(1) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب موانع الارث – الحديث 5.