پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص42

كالمذبوح على ما يستفاد من كلامهم في مباحث الجنايات فالاستقرار شرط، لان غير المستقر بهذا المعنى ميت أو في حكم الميت، فلا يتحقق فيه القتل، على أن الشك فيه أو في شمول الاطلاق له كاف في الارث، لوجود المقتضى مع عدم العلم بالمانع.

(و)

على كل حال ف‍

(لو لم يكن)

للمقتول

(وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال)

أي مال الامام (عليه السلام)لا المسلمين، ضرورة كون الارث له، ومن الانفال التي ملكه الله إياها، كما تقدم الكلام فيه (1).

(ولو قتل أباه وللقاتل ولد ورث جده إذا لم يكن هناك ولد للصلب، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه)

كما قال أحدهما (عليهما السلام) في خبر جميل (2): ” فان كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول ” وفي خبر آخر له (3) ” لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، لكن يكون الميراث لورثة القاتل “.

(ولو كان للقاتل وارث كافر (فلا ميراث وخ) منعا جميعا)

أحدهما بقتله والآخر بكفره

(وكان الميراث للامام (عليه السلام))

حتى المطالبة بالدم.

(نعم لو أسلم الكافر كان الميراث له)

وإن نقل إلى الامام (عليه السلام)

(والمطالبة)

بالدم

(إليه.

وفيه قول آخر)

قد عرفت الحال فيه وفي القول الثالث بما لا مزيد عليه، فلاحظ والله العالم.

(1) راجع ج 16 – ص 128.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب موانع الارث – الحديث 1 – 2