جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص39
ولا من الدية عند الديلمي، حيث خص المنع بالعمد وأطلق الارث في الخطأ بنوعيه.
بل من البعيد إهمال المعظم لحكم شبيه العمد مع كثرة وقوعه ومسيس الحاجة إليه، فليس هو إلا لكون المراد بالخطأ الذي ذكروا حكمه ما يشمله خصوصا مع وقوع ذلك منهم في مقام الاستقصاء، بل عن بعضهم حصر القتل فيهما، بل عللوا الارث في الخطأ بما يعم، بل احتج المانع بالتمانع بين ارث القاتل خطأ وبين أخذ الدية منه، وعن المرتضى جوابه بأنتسليمه بها لا ينافي إرثه من غيرها.
وعن الحلبيين والحلي التصريح بأن إرثه مما عدا الدية المستحقة عليه، مع أنها في الخطأ المحض على العاقلة دون القاتل، فعلم دخول الشبيه فيما أطلقوه من الخطأ، وظهر اتحاد حكم المسألتين عندهم، واشتهار التفصيل فيهما، وانطباق الاجماعات عليهما.
والمحكي عن خلاف الشيخ كالصريح في ذلك، فانه أطلق التفصيل في الخطأ وذكر اختلاف العامة في نوعيه، ثم حكى الاجماع على ما أطلق.
وأما النصوص (1) فالظاهر منها أيضا حيث أطلق فيها الخطأ وقوبل به العمد على وجه يراد منه الحصر إرادة الاعم الذي هو إطلاق شائع، كشيوع تقسيمه إليهما مضافا إلى كثرة القرائن هنا على ارادة الاعم كما عرفت، فيتجه الترجيح فيه بما سمعت من أنه يرث مما عدا الدية، لجميع ما عرفته من الاجماعات وغيرها.
فما عن الفضل والقديمين والعلامة في القواعد ووالده وولده والشهيد الثاني وابن القطان وشارح النصيرية من أنه كالعمد واضح الضعف وإن
(1) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب موانع الارث.