پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص35

(استتيب فان تاب وإلا قتل)

إجماعا بقسميه ونصوصا عامة (1) وخصوص توقيع أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى عامله (2) ” أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه، ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه، فان تاب وإلا فاضرب عنقه “.

(و)

على كل حال ف‍

(لا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت)

وإن التحق بدار الحرب، خلافا لمحكي النهاية والمهذب فيورث وإن كان حيا، لصيرورته بوجوب القتل كالفطري، وهو ضعيف، وقد رجع عنه الشيخ كما قيل.

(وتعتد زوجته)

عدة الطلاق

(من حين اختلاف دينهما، فان عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها، وإن خرجت العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها)

بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام قطع الاصحاب بالحكمين، فكأنهم اتفقوا عليه.

وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بكر الحضرمي (3): ” إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا، وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع إلى الاسلام فتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب، ولا عدة عليها منه، ولتعتد منه لغيره، وإن مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها، وهي ترثه في العدة، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام “.

قيل: وظاهره نفي الاولوية وإن أسلم في العدة، وفيه أنه يمكن

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب حد المرتد من كتاب الحدود.

(2) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب حد المرتد – الحديث 5 من كتاب الحدود.

(3) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب موانع الارث – الحديث 4 بطريق الشيخ والصدوق (قدهما) راجع التهذيب ج 9 ص 373 الرقم 1332.

والفقيه ج 4 ص 242 الرقم 772.