جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص31
المسألة
الثالثة: ) (المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب) والاصول والعقائد كما هو المشهور، لعموم ما دل على التوريث بالنسب والسبب من الكتاب (1) والسنة (2) والاجماع، وخصوص المعتبرة (3) المتضمنة لابتناء المواريث على الاسلام دون الايمان، وفيها ” أن الاسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث ” (4) وهو نص في المطلوب.
مضافا إلى شهادة تتبع أحوال السلف من توريث المسلمين بعضهم من بعض في جميع الاعصار مع الفتوى الظاهرة والشهرة المعلومة، حتى أن الحلي مع قوله بكفر أهل الخلاف وافق على ذلك، وجعله القول المعولوالمذهب المحصل.
وكذا المفيد في إحدى نسختي المقنعة التي صرح فيها بأن اختلاف المسلمين في الاهواء والآراء لا يمنع من توريثهم.
نعم في النسخة الاخرى منها نص على أن أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية لا يرثون المؤمنين كما لا يرث الكفار المسلمين، وعد الحلبي من الكفار الممنوعين من الارث المجبرة والمشبهة وجاحدي الامامة.
(1) سورة النساء: 4 – الاية 7 و 11 و 12 و 33 و 176.
(2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب موجبات الارث.
(3) اصول الكافي – ج 2 ص 25.
(4) اصول الكافي – ج 2 ص 26 الرقم 5.