جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص27
من الاسلام واستدل على الكفر وشيد أركانه.
ودعوى بعض الاجلاء أن ذلك مناف لقاعدة الحسن والقبح كما ترى.
نعم عن الشيخ قول بصحة اسلام المراهق، بل عنه يحكم باسلامه إذا بلغ عشرا، بل قيل: إنه قد قطع كالعلامة في التحرير بأنه إذا وصف الاسلام حيل بينه وبين متبوعه.
لكن ذلك كله مناف لما هو كالضروري من الدين من كون الصبي قبل البلوغ مرفوع القلم عنه، لا عبرة بقوله في إسلام وكفر وعقد وإيقاع وليس إسلامه وكفره إلا تبعيا كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بكلام الاصحاب في جميع المقامات.
ومن ذلك يعلم الحال في: المسألة
(الثانية:)
وهي أنه
(لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن اخت مسلمين كان لابن الاخ ثلثا التركة ولابن الاخت الثلث)
من غير نفقة عليهم للصغار، كما صرح به جماعة من المتأخرين، بل في المسالك نسبته إلى أكثرهم، بل هو قضية من لم يصرح بالخلاف منهم ومن المتقدمينللحكم بكفر الاولاد، فيحجبون بالمسلم، إذ الكفر التبعي كالاصلي في الاحكام، كما هو معلوم من كلام الاصحاب في مباحث النجاسات وأحكام الموتى والنكاح والقصاص والديات والاسترقاق وغيرها.
ولكن في المسالك ” ذهب أكثر الاصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين والصدوق والاتباع إلى استثناء الصورة المزبورة من تلك القواعد.