جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص24
ميراث قد قسم، والاقرب الاول، لان انتفاء الارث من الكل لا ينافي الارث من البعض.
فلو أسلم مع الاخوة للاب أو الاخوة للام أخ بعد اقتسامهم المال أثلاثا قبل قسمة الثلث والثلثين فان كان للابوين اختص بهما، وإلا شارك فيهما أو في الثلث.
وكذا لو أسلم مع الاعمام والاخوال عم أو خال، فانه يختص بحصة فريقه أو يشارك.
ولو اقتسم الورثة الاعيان بالقيم لم يرث، لتميز الحقوق، وكذا لو انتقل نصيب أحد الوارثين إلى الآخر أو غيره بارث أو بيع أو غيرهما كما عن غاية المرام وظاهر القواعد، إذ لا اشتراك بين الورثة، خلافا للمحكي عن الايضاح لانتفاء القسمة.
ولو خلف ما لا ينقسم قبل التراضي عليه فأسلم وارث له ورث، كما عن جماعة التصريح به، لبقاء الشركة، وربما احتمل العدم، لان الظاهر من النص (1) اختصاص الحكم بما يقبل القسمة، وفيه أن القسمةفي كل شئ بحسبه، وإن المدار على الاشاعة، وهي حاصلة.
ولو أنكر المسلم القسمة فالقول قوله مع يمينه، وكذا لو ادعى تأخرها عن الاسلام مع تعيين زمانه وجهل زمانها، كما قواه في الدروس وكشف اللثام، لان الاصل تأخر الحادث.
لكن في إثبات ذلك بمثل هذا الاصل على وجه يكتفي به في احراز الشرط بحث معلوم، ضرورة اقتضاء الاصل المزبور التأخر في حد ذاته لا عن الشئ المخصوص.
ومن هنا كان ظاهر إطلاق القواعد في المقام خلاف ذلك، فيكون
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب موانع الارث.