پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص22

(و)

ليس كذلك

(الزوج)

بل

(يرد عليه ما فضل)

من نصيبه

(فلا يتقدر في فريضته قسمة، فيكون كبنت مسلمة وأب كافر أو أخت مسلمة وأخ كافر)

وغير ذلك من الوارث الواحد الذي لا فرق فيه بين إرث المال جميعه بالقرابة أو بالفرض والرد، إذ الكل يملكه بالارث حين الموت.

وما يذكر هنا في بعض الكتب مدركا للشيخ من الوجوه الاعتبارية لا ينبغي أن يصغى إليه بعد أن كان مذهبه الرد على الزوج، والوارث التقديري لو كان مانعا لمنع في غيره، كما هو واضح.

هذا وظاهر المتن بل كاد يكون صريحه أنه لو مات كافر وله ولد كافر مثلا وزوجة مسلمة بأن أسلمت بعد موته قبل القسمة أو أنه مات في عدتها منه بعد اسلامها يكون إرثه لها وللامام، وفاقا للمحكي عن الشيخ والقاضي ونجيب الدين وظاهر المعظم.

وخلافا للعلامة في القواعد والارشاد، فورث الولد الكافر الفاضل عن فرض الزوجة، وجعل لها الثمن مع احتمال الربع في الاول.

ويضعفه عموم حجب الكافر بالمسلم وإطلاق الاصحاب عدم إرث، الكافر مع وجود مسلم غير الامام، وتنزيلهم الكفار منزلة الموتى في الارث وأنه لو ورث فاما أن ترث معه الزوجة الربع، وهو خلاف فرضها مع الولد الوارث، أو الثمن فيلزم حجب المسلم بالكافر، وهو باطل بالنص والاجماع من الامة عدا ابن مسعود، كما عن الخلاف، ومتى بطل حجبالولد سقط إرثه، لان الوارث حاجب بالاجماع.

فالمتجه حينئذ في الفرض إعطاؤها الربع ودفع الفاضل للامام، كما هو ظاهر الاكثر، لبطلان الرد عليها، خلافا للمحكي عن الجامع من الرد عليها في زمن الغيبة بناء على أصله في الرد، وهو لازم لكل من