جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص18
الجنيد أنه روي هذه الرواية عن ابن فضال وابن يحيى، وقال: ” لنافي ذلك نظر “.
بل ظاهرها أن الميراث للولد النصارى وإن كان له ورثة مسلمون، وهو خلاف الاجماع والنص، فلا ريب حينئذ في أن وارثه الامام (ع).
(و)
كذا لا ريب في أنه
(لو كان للمسلم وراث كفار: لم يرثوه، وورثه الامام (عليه السلام))
أيضا
(مع عدم الوارث المسلم)
بلا خلاف ولا إشكال بعد ما عرفت من عدم إرث الكافر المسلم، فلا وارث له حينئذ، فيرثه الامام الذي هو وارث من لا وارث له.
(وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة، وانفرد به إن كان أولى)
إجماعا بقسميه ونصوصا منها (1) ” من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له ” وقد عرفت أن ظاهره الاختصاص، وفي آخر (2): ” فله ميراثه ” وهو أعم منه ومن الاشتراك.
ولا ريب في أن المراد ولو بقرينة الاجماع ما سمعت من المشاركة مع المساواة والانفراد مع الاولوية.
نعم ظاهر النص والفتوى كون ذلك له بحق الارث، وليس ذلكإلا لكون إسلامه كاشفا عن استحقاقه له بالموت، بل هو الضابط في كل شرط متأخر عما ظاهره التسبيب، فيتبعه النماء المتجدد مطلقا، كما عن الفاضل والشهيدين وغيرهم التصريح به.
لكن عن ظاهر الايضاح التوقف فيه، مما ذكر ومن حجب الكافر عن الاصل قبل أن يسلم، فيملكه الوارث ملكا متزلزلا مستتبعا للنماء،
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب موانع الارث – الحديث 3 و 5.
(2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب موانع الارث – الحديث 2.