جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص14
أو زوجة)
فانه لا فرض له مع عدم الولد
(أو ابن وزوج أو زوجة)
إذ لا فرض له
(أو أخ وزوج أو زوجة)
أو غير ذلك مما هو غير خفي.
هذا وقد عرفت فيما تقدم أن الدرجة معتبرة في الطبقات كلها، لكن على حسب ما تقدم، فلا إرث حينئذ للابعد مع الاقرب إلا إذا كان الابعد ابن عم للابوين، فانه يحجب العم للاب بالنص (1) والاجماع.
ولا يمنع البعيد القريب في غيره.
ولا يرث معه إلا إذا لم يزاحمه في استحقاقه كما في أخ حر وولد نصفه حر، فان المال بينهما نصفان.
وقد يتصور نحو ذلك في الاخوة والاجداد من غير حجب على ما جزم به في المصابيح تبعا للدروس، كما لو ترك جد الام وابن أخ لام مع أخ لاب، فان ابن الاخ لا يحجبه الجد للام ولا يزاحم الاخ للاب فيرث مع الجد للام، وبه صرح في القواعد أيضا.
أو ترك إخوة لام وجدا قريبا لاب وجدا بعيدا لام، سواء كان هناك إخوة للاب أم لا.
أو ترك مع الاخوة للاب جدا بعيدا لاب، ومع الاخوة للام جدا قريبا للام.
فان الجد القريب في المسألة الاولى يأخذ ثلثي المال، وللاخوة للام الثلث.
قال في الدروس: ” ويمكن هنا مشاركة الجد البعيد لهم، لان الاخ لا يمنع الجد البعيد، والجد القريب لا يزاحم البعيد “.
وفي المسألة الثانية لاقرباء الام الثلث وللاخوة الباقي، ويمكن
(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب ميراث الاعمام والاخوال – الحديث 3 و 5.