پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص12

(وإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه، فان لم يكن معه مساو)

في طبقته

(كان الرد عليه)

لعدم إرث غيره معه

(مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم، فلكل واحدة نصيبها، والباقي يرد عليها، لانها أقرب)

(و)

لما عرفت.

نعم

(لا يرد على الزوجة مطلقا)

بل

(ولا على الزوج)

أيضا

(مع وجود وارث عدا الامام (عليه السلام))

بل ينتقل الزائد إلى غيرهما من الورثة على حسب طبقات الارث.

(وإن كان معه مساو ذو فرض وكانت التركة بقدر السهام قسمت على الفريضة، وإن زادت كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام)

لا الرؤوس

(ما لم يكن حاجب لاحدهم)

عن الرد عليه، فيختص الآخر بالرد حينئذ

(أو ينفرد بزيادة في الوصلة)

فيختص هو أيضا بالرد.

(ولو نقصت التركة كان النقص داخلا على البنت أو البناتأو من يتقرب بالاب دون من يتقرب بالام)

كما ستعرفه فيما يأتي في مسألة عدم العول عندنا.

(مثال الاول)

وهو مساواة التركة لقدر السهام:

(أبوان وبنتان فصاعدا)

فان للاولين الثلث وللبنتين فصاعدا الثلثين

(أو اثنان من ولد الام)

ذكرين أو انثيين أو مختلفين

(مع اختين للاب والام أو للاب)

فان للاولين الثلث وللاخيرين الثلثين

(أو زوج واخت لاب)

فان لكل منهما النصف.

(ومثال الثاني)

وهو زيادة التركة على قدر السهام:

(أبوان وبنت وإخوة)

فانها تزيد واحدا يرد على البنت والاب أرباعا: ثلاثة منها للبنت وواحد للاب على قدر السهام، لكون الام محجوبة بالاخوة