پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص11

(ومن عدا هؤلاء)

كالاخوة والاعمام والاخوال والاجداد وغيرهم

(لا يرث إلا بالقرابة)

وهو القسم الرابع، لعدم الفرض لهم.

الخامس: الوارث بالولاء، وهو المعتق والضامن والامام (عليه السلام) فتكون حينئذ أقسام الوارث بالنسبة إلى ذلك خمسة:

(فإذا كان الوارث)

ممن

(لا فرض له ولم يشاركه آخر فالمال)

كله

(له مناسبا كان)

كالعم

(أو مساببا)

كالمعتق بلا خلاف ولا إشكال.

(و)

كذا

(لو شاركه من لا فرض له)

أيضا

(فالمال لهما)

ولو على التفاوت في بعض الاحوال فان الاولاد في الطبقة الاولى يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الانثيين، وكذا المتقربون بالاب منأخيرتي النسب بخلاف المتقرب منهم بالام، فان القسمة بينهم بالسوية، للانثى مثل الذكر، هذا كله مع اتحاد الوصلة.

(فان اختلفت)

أي

(الوصلة فلكل طائفة نصيب من يتقرب به كالخال أو الاخوال)

والخالة أو الخالات

(مع العم أو الاعمام)

والعمة أو العمات

(فللاخوال نصيب الام، وهو الثلث)

يقتسمونه بالسوية للانثى مثل الذكر

(وللاعمام نصيب الاب، وهو الثلثان)

يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين.

كما عرفت وتعرف بلا خلاف أجده في شئ من ذلك وفي الصحيح (1) ” أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه “.

وكذا لو اجتمعت الكلالتان فلكلالة الام الثلث والاب الثلثان إلا إذا دخل معهما أحد الزوجين، فلكلالة الاب الباقي بعد فرضهما، أو كانت الكلالة للام – مع اتحادها – ذات فرض، كالاخ أو الاخت، فلها السدس ولكلالة الاب الباقي.

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب موجبات الارث – الحديث 1.