پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص6

أو يراد بها مطلق السهام ولو الحاصلة من السنة (1) وآية أولي الارحام (2) فتساويها، والامر سهل.

والاصل فيها – بعد إجماع المسلمين بل الضرورة من الدين – الكتاب والسنة، بل ورد الحث على تعلمها وتعليمها (3) وأنها نصف العلم (4) وأنها أول ما تنتزع من أمتي (5).

وقد ذكر العلماء وجوها كثيرة في توجيه التنصيف لا يخلو جميعها أو أكثرها من التعسف.

والاولى كون ذلك مبالغة في كثرة شعبها وتشتتها وشدة الحاجة إليها، فاستحقت بذلك كونها نصف العلم الذي قد ورد (6) الحث عليه، خصوصا مع شدة تسامح الناس، سيما الاعراب ومن شابههم في المواريث من الجاهلية إلى يومنا هذا، فانهم لا يورثون النساء والصبيان.

حتى أنه لما مات أوس الانصاري (7) عن زوجة وولد وبنات عمد أبناء عمه وأخذوا المال، فشكت زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاهم، فقالوا: يا رسول الله إن ولدها لا يركب ولا ينكأ عدوا، فأنزل الله تعالى: ” للرجال نصيب ” إلى آخرها – (8) ثم أنزل: يوصيكم الله في أولادكم إلى آخرها – (9).

ولقد نسخ بذلك وبآية أولي الارحام وغيرها ما كان في الجاهلية

(1) الوسائل باب 9 من أبواب ميراث الابوين والاولاد والباب 20 منها والباب 3 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد والباب 2 من أبواب ميراث الاعمام والاخوال والباب 1 من أبواب ميراث الازواج.

(2) سورة الانفال: 8 الآية 75.

وكذا في سورة الاحزاب آية 6.

(3) و (4) و (5) و (6) سنن البيهقي ج 6 ص 209.

(7) تفسير الدر المنثور ج 2 ص 122.

(8) و (9) سورة النساء: 4 الآية 11 7.