جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص5
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض جمع فريضة من الفرض، بمعنى التقدير والقطع، ومنه ” نصيبا مفروضا ” (1) وفرض الثوب: أي قطعه، و ” أنزلناها وفرضناها ” (2): أي فصلناها، لا منه بمعنى الايجاب والالزام، أو العطية باعتبار كون الارث عطية من الشارع، يقال: فرضت له في الديوان: أي أعطيته، بل لعل استعماله في هذين بمعنى القطع والتقدير عند التأمل ولو مجازا.
وحينئذ فالمراد هنا السهام المقدرة في كتاب الله، فتكون أخص من المواريث، ولكن عنوان بها الكتاب تغليبا أو تبعا للنص، ففي النبوي (3) ” تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فانى امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما “.
(1) سورة النساء: 4 الآية 7.
(2) سورة النور: 24 الآية 1.
(3) سنن البيهقي ج 6 ص 208.