پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص388

بل لو كانت تالفة عند الملتقط رجع بالعوض على التركة إن اتسعت، وإن ضاقت زاحم الغرماء، نعم لو تملكها الوارث وأتلفها كان هو الغريم دون الميت.

ولو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده ففي القواعد احتمل الرجوع في مال الميت وعدمه، بل في التحرير اختيار الرجوع.

لكن قد عرفت في كتاب الوديعة ما يقتضي عدم الرجوع بها ما لم يعلم التعدي والتفريط فيها، للاصل وغيره، كما حررنا الكلام في صوره مفصلا، فلاحظ وتأمل كي تعلم أن الاصح هنا كما في جامع المقاصد ومحكي الايضاح عدم الرجوع، والله العالم.

والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأله الاعانة على إتمام ما بقي، فانه الرؤوف المنان، ذو الفضل والاحسان،