پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص384

لا نعرف القائل بالتفصيل المزبور في الجواز فضلا عن الوجوب.

ولقد أجاد في كشف الرموز بقوله: ” لا أعرف منشأ هذا التفصيل ولا القائل به، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه إلا من أهل الظاهر من العامة، فأوجبوا الدفع بالوصف “.

نعم الاشهر كما في المسالك بل المشهور كما في جامع المقاصد جواز الدفع به مع فرض حصول الظن به، بل هو المحكي عن العامة عدا أهل الظاهر منهم.

بل لا أجد فيه خلافا إلا من الحلي، للقاعدة التي يجب الخروج عنها بقول الرضا (عليه السلام) في صحيح البزنظي (1) المتقدم فيالطير: ” وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه ” بعد حمل الامر فيه على الاباحة، لما عرفت ولكونه في مقام توهم الحظر، وتقرير الصادق (عليه السلام) دفع سعيد بن عمر الخثعمي الكيس الذي فيه الدنانير بالوصف (2) والنبوي (3) الذي أمر فيه بحفظ عقاصها ووكاءها الظاهر في ذلك.

مؤيدا بافضاء عدم قبول الوصف المزبور ولو على جهة الجواز إلى تهمة الملتقط وعدم وصول المال إلى مالكه، لصعوبة إقامة البينة على بعض الاموال وخصوص النقد منه، بل قد يدعى أن ذلك هو المتعارف هي تعرف مالك المال الضائع.

بل قيل: ربما ظهر من اللمعة والتحرير جواز الدفع به وإن لم

(1) الوسائل – الباب – 15 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.

(2) الوسائل – الباب – 6 – من كتاب اللقطة – الحديث 1 عن سعيد بن عمرو الجعفي وقد تقدم هذا الحديث بعنوان الجعفي في ص 286 و 361، نعم في التهذيب ج 6 ص 391 الخثعمي.

(3) سنن البيهقي – ج 6 ص 185.