پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص375

لكن قد ذكرنا سابقا أن الاقوى خلافه، كما هو صريح الكركي والاردبيلي وغيرهما، بل قيل: إنه ظاهر المبسوط والمراسم والسرائر بل والمقنعة والوسيلة، ولذا قال في الدروس: ” إنه قد يظهر من الروايات وكلام القدماء “.

وفي المسالك أنه لا يخلو من قرب وإن كان المشهور خلافه بعد أن ذكر الاستدلال عليه بظواهر النصوص، قال: ” بل في بعضها تصريح به كقوله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث الجهني (1): ” اعرف وكاءهاوعقاصها ثم عرفها سنة، فان جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ” وفي رواية أخرى (2) ” ثم عرفها سنة فان لم يعرف فاستنفع بها، ولتكن وديعة عندك، فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه ” وفي صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (3) ” يعرفها سنة، فان جاء طالبها وإلا فهي كسبيل ماله ” وقريب منها صحيح ابن مسلم (4) حيث قال (ع): ” فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك “.

” ونوقش بأن الاول والاخيرين محتملان أو ظاهران فيما إذا جاء قبل التملك، والمرسل ليس من طرقنا.

وفيه أن تتمة صحيح ابن مسلم ” يجرى عليها ما يجري على مالك حتى يجئ لها طالب، فان لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك ” نعم قد يقال: إنه وما شابهه ظاهر في الحفظ أمانة على ما عرفت الكلام فيه سابقا.

(1) سنن البيهقي ج 6 ص 185.

(2) سنن البيهقي ج 6 ص 186.

(3) و (4) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة – الحديث 1 – 2.