پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص370

وجد لقطة فانها تكون في يده أمانة، ويلزم أن يعرفها سنة، فإذاعرفها سنة كان بعد ذلك بالخيار إن شاء حفظها على صاحبها وإن شاء تصدق بشرط الضمان وإن شاء تصرف فيها بالضمان “.

كل ذلك مضافا إلى إطلاق الامر به في النصوص (1) المستفيضة التي فيها الصحيح وغيره المؤيد بأنه مقدمة لايصال المال إلى صاحبه، بل لولاه لكان إبقاؤه في مكانه أصلح لمالكه من التقاطه، لكونه أقرب إلى الايصال منه، لاحتمال رجوعه إليه.

ومن هنا وجب في لقطة الحرم وإن لم يكن فيها تملك.

ودعوى كونه بعدم قصد التملك يكون مجهول المالك واضحة الفساد، ضرورة صدق اسم اللقطة عليه باعتبار كونه مالا ضائعا لا يد عليه، سواء قصد التملك أو لا، بخلاف مجهول المالك الذي هو غير الضائع المزبور، لكن يشترط في التملك التعريف، وهو لا يقتضي اشتراط وجوبه بقصده بعد إطلاق الامر كما عرفت، إذ هو شرط لحصوله لا شرط لوجوبه المطلق.

(و)

لذا

(لا يجوز تملكها إلا بعد التعريف ولو بقيت فييده أحوالا)

لما عرفت من اتفاق النص (2) والفتوى على اشتراطه به، نعم قد يقال: بناء على فورية التعريف بعد الالتقاط عدم مشروعية التملك له لو فرض عدم وقوعه منه ولو عصيانا كما هو أحد القولين في المسألة على ما في المسالك وإن كنت لم أتحققه.

نعم في القواعد ” ولو أخر الحول عرف في الثاني، وله التملك بعده على إشكال ” بل عن إيضاح ولده عدم الترجيح.

لكن ظاهر المتن أو صريحه كالارشاد التملك وإن أخره أحوالا ولو

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة.