جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص369
وفيه منع سقوطه بعد إطلاق التخيير له، ولعل ذلك مؤيد لما قلناه سابقا من عدم كون الحاكم ولي ذات كولي الصبي، وإلا لم يكن للملتقط تسلط على أخذها منه ولو للتملك، لوصولها إلى ولي المالك الذي هو كوكيله.
بل من ذلك ينقدح أيضا عدم سقوط خطاب التعريف عنه بالدفع إلى الحاكم، كما أشرنا إليه سابقا، وصرح به الفاضل في التذكرة.
هذا والظاهر أن المراد من هذه المسألة بيان عدم خروج الثمن عن حكم الالتقاط لو باعها الحاكم لمصلحة اقتضت ذلك، والله العالم.
المسألة
( الثالثة: )
(قيل)
والقائل الشيخ في المحكي عن موضع من مبسوطه:
(لا يجب التعريف)
وجوبا شرطيا
(إلا مع نية التملك)
ولفظه ” من وجد لقطة نظرت فان أراد حفظها على صاحبها لا يلزمه أن يعرف لان التعريف إنما يكون للتملك “.
(وفيه إشكال ينشأ من خفاء حالها عن المالك)
بعدم التعريف المأمور به في النصوص (1) على جهة الاطلاق.
بل عن الخلاف والمبسوط والغنية وظاهر التذكرة الاجماع عليه، كما عن السرائر وكشف الرموز نفي الخلاف فيه، وهو كذلك، فان المحكي عن المقنع إلى الرياض إطلاق التصريح بوجوبه.
بل عنه في موضع آخر من مبسوطه التصريح بذلك أيضا قال: ” من
(1) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة.