پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص361

وجه لا يجزئ إذا لم يكن على هذا الترتيب ولا يجزئ الاقل منه بواحدة مثلا، ويمكن أن لا يريدوا اعتباره على وجه لا يجزئ غيره، كما يومئ إليه قوله: ” بحيث لا ينسى ” الذي لا وجه للتقييد به بعد النص على العدد، فلابد من كون المراد به أن الضابط ذلك.

ولذا في الدروس بعد أن ذكر ما سمعت قال: ” والضابط أن يتابع بينهما بحيث لا ينسى اتصال الثاني بمتلوه ” وفي المسالك ” اعتبر العلماء فيه أن يقع على وجه لا ينسى أن الثاني تكرار لما مضى ” وفي الروضة ” أن المعتبر ظهور أن الثاني تكرار لما سبق ” وفي الكفاية ” اعتبر الاصحاب أن يقع على وجه لا ينسى “.

وإن كان قد يناقش بعدم صلاحية ذلك ضابطا لاقل مصداق التعريف حولا، فالتحقيق كون المدار على العرف الذي قد يشكل تحققه بنحو ذلك، وإن علل التوالي المزبور ابتداء بشدة اهتمام المالك بأمرها أولا، لكنه كما ترى، مع أن في صحيح يعقوب (1) ” يعرفها سنة في كل مجتمع “.

والاولى أن يقال: إنه بعد انتفاء إرادة الاستيعاب يتعين إرادة أول الافراد التي لا يقطع بعدمها كالتعريف بكل اسبوع مرة إلى تمام الحول.

وأولى من ذلك إيكال الامر إلى العرف، ولعله لذا ترك المصنف التعرض لذلك كله، فقال بعد أن صرح بعدم اشتراط التوالي فيه:

(وإيقاعه عند اجتماع الناس وبروزهم كالغدوات والعشيات)

وغير ذلك مما يحصل به الاجتماع، وقد سمعت قول الصادق (عليه السلام) لسعيد بن عمر الجعفي (2): ” اتق الله وعرفه في المشاهد ” وقوله (عليه السلام)

(1) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب مقدمات الطواف – الحديث 1 من كتاب الحج.

(2) الوسائل – الباب – 6 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.