جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص360
بدونه، والثاني توالي التعريف في الحول الواحد بحيث يقع التعريف المعتبر في إثني عشر شهرا متوالية، فان ذلك أيضا غير لازم على ما صرح به غير واحد، فيجوز له أن يعرف شهرين ويترك شهرين، وهكذا حتى يتم له إثنا عشر شهرا، وعن التذكرة تشبيهه بما لو نذرصوم سنة، فانه يجوز له التوالي والتفريق.
قلت: إن لم يكن إجماعا أمكن دعوى انسياق التوالي بالمعنى المزبور، خصوصا بعد تصريح الفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم بكون مبتدئه حين الالتقاط مع الامكان محتجين له بقوله (عليه السلام) (1): ” فإذا ابتليت بها فعرفها سنة ” لظهور الفاء في ذلك، وإن كان فيه منع دلالة فاء الربط على ذلك، إلا أن مقتضى العرف الاتصال فيما عين مبتدؤه إلى تمام الحول، ولعله لذا كان المحكي عن بعض الشافعية عدم جواز التعريف على الوجه المزبور.
وكيف كان فقد قيل: إن المشهور التعريف في الابتداء في كل يوم إلى سبعة أيام، ثم في بقية الشهر في كل اسبوع، ثم في كل شهر إلى آخر الحول، بل عن الكفاية نسبته إلى الاصحاب.
ولعله إليه يرجع ما في القواعد ” يعرف كل يوم في الابتداء، ثم كل اسبوع ثم كل شهر بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى “.
نعم عن التذكرة ” أنه يعرف في الابتداء في كل يوم مرتين فيطرفي النهار، ثم في كل يوم مرة، ثم في كل اسبوع مرة أو مرتين، ثم في كل شهر بحيث لا ينسى كونه تكرارا لما مضى ” وهو زيادة استظهار وإلا فالاول كاف، ومرجعه إلى بضع وعشرين مرة.
لكن فيه أنه لا دليل على أقل صدق التعريف حولا بذلك على
(1) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة – الحديث 3.