جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص347
المسألة
(الخامسة:)
(قال الشيخ ( رحمه الله ): اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنية التملك)
ولفظه المحكى عنه في مبسوطه ” قال قوم: يلزم الملتقط الضمان وقت مطالبة صاحبها بها، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) (1): ” من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب، فان جاء صاحبها فليردها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ” وقال آخرون:اللقطة بعد الحول تجري مجرى القرض، والقرض يلزم بنفس القرض لا بمطالبة المقرض والاول أقوى “.
وأما في الخلاف فالمحكي عنه أنه ” حكي إجماع الفرقة وأخبارهم على أنه إذا عرفها سنة وأكلها كان ضامنا ” ولم يتعرض لمطالبة المالك، بل ظاهر قوله: ” ضامنا ” ثبوت المال في ذمته قبل ذلك، ولعله لذا نسبه في التحرير إليه في بعض كتبه: قال: ” وفي أكثر كتبه تعلقه به بالنية ” وهو ظاهر المحكي عن الغنية والسرائر بل حكي عن التحرير وإن كنا لم نتحققه، وإنما الموجود فيه عدم الترجيح، نعم هو خيرة الكركي وثاني الشهيدين.
بل في المسالك ” الظاهر من الاخبار أن الضمان يحصل بظهور المالك وإن لم يطالب، لكن الشيخ اعتبر المطالبة ” بل في الروضة التصريح باختياره، وجعل الضمان بالمطالبة احتمالا.
(و)
على كل حال ف –
(- هو بعيد)
مناف للمحكي عن المشهور
(لان المطالبة تترتب على الاستحقاق)
ضرورة عدم صحة
(1) سنن البيهقي – ج 6 ص 187