جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص341
كما أنه ليس في النهاية والمحكي عن الصدوقين إلا التعبير، بما في النصوص من كونها كسبيل المال الذي لا صراحة فيه بل ولا ظهور، ضرورة احتماله أمانة كسبيل المال، خصوصا بعد ما سمعت من اشتمال بعض النصوص على ما يؤكد ذلك، كقول أحدهما (عليهما السلام) في الصحيح (1): ” وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليه ما يجرى على مالك حتي يجئ لها طالب، فان لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك “.
وخصوصا بعد ورود مثل ذلك في مجهول المالك المعلوم إرادة ذلك فيه، كما في الموثق (2) ” سأل حفص الاعور أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده جالس، قال: إنه كانه لابي أجير كان يقوم في رحاه، وله عندنا دراهم، وليس له وارث، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يدفع إلى المساكين، ثم قال: رأيك فيها، ثم أعاد عليه المسألة، فقال له مثل تلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): تطلب له وارثا، فان وجدت وارثا وإلا فهو كسبيل مالك، ثم قال: وما عسى أن يصنع بها، ثم قال: توصي بها، فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك “.
ورواه في الفقيه عن هشام بن سالم (3) قال: سأل حفص الاعور أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر قال: كان لابي أجير وكان له عنده شئ، فهلك الاجير ولم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك ذرعا فكيف أصنع ؟ قال: رأيك المساكين رأيك المساكين، فقلت: جعلت فداك إني قد ضقت بذلك، فكيف أصنع ؟ قال: هو
(1) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة – الحديث 10.
(2) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب ولاء ضمان الجريرة – الحديث 7 من كتاب الفرائض.
(3) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب ميراث الخنثى – الحديث 10 من كتاب الفرائض.