جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص336
الخمس والباقي على فقراء المؤمنين غير واضح الوجه نعم ما عن ابن إدريس – من دفعها لامام المسلمين، ولا يجوز له التصدق بها، لانه تصرف في مال الغير بغير إذنه، وهو منهي عنه (1) – لا يخلو من وجه بناء على مذهبه من عدم العمل بأخبار الآحاد، بل قد يناقش باطلاق ما دل على الامر بالصدقة بمجهول المالك على وجه يظهر منه أن ذلك حكمه، لا أنه إذن من الامام (عليه السلام) في ذلك.
ولكن مع ذلك لا ريب في كون الاحوط الدفع إليه خصوصا بعد ظهور كلماتهم في كونه الولي في ذلك.
بل في خبر داود بن أبي يزيد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)” قال له رجل: إني أصبت مالا وإني خفت فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لو أصبته كنت دفعته إليه ؟ فقال: إي والله، قال فلا والله ما له صاحب غيري، فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، قال: فاذهب وقسمه في إخوانك، ولك الامن عما خفت منه، قال فقسمه بين إخوانه ” بناء على أن المراد لا ولاية لاحد عليه إلا لي من حيث كونه مجهول المالك، فتأمل جيدا.
بقي شئ: وهو أن ظاهر الخبر المزبور بل وغيره من أخبار اللقطة يقتضي عدم تسلط المالك بعد عدم الرضا بالصدقة على نفس العين لو كانت موجودة في يد من تصدق عليه، وإنما له الغرم على الفاعل دونه، وهو مناف لقاعدة الفضولي، ولعله لكونه وليا على ذلك مأمورا به شرعا، ومقتضاه حينئذ عدم التخيير له، ولكن ثبت بالنصوص فتأمل جيد، والله والعالم.
(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الانفال – الحديث 6 من كتاب الخمس.
(2) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.