جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص334
المسألة
(الثانية:)
(من أودعه لص)
مثلا
(مالا وهو يعلم أنه ليس للمودع)
بعد أن قبضه أو قبله – بناء على جواز الاستيلاء عليه بعنوان الحفظ لصاحبه ورده عليه، أو أثم وفعل
(لم)
يجز له أن
(يرده عليه)
مع اختياره
(مسلما كان)
اللص
(أو كافرا)
بلا خلاف ولا إشكال، لكونه حينئذ مخاطبا برده إلى مالكه أو من يقوم مقامه، ولحرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه الذي منه الرد إلى اللص، ولا ينافي ذلك سبق خطاب الرد للص بعد تعلق الخطاب بمن قبض أيضا.
(ف -)
– المتجه حينئذ أنه
(إن عرف مالكه دفعه إليه وإلا كان حكمه حكم اللقطة)
عند المصنف وجماعة، لخبر حفص بن غياث (1) عن الصادق (عليه السلام) ” سأله رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه ؟ قال: لا يرده، فان أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطةيصيبها فيعرفها حولا، فان أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله، وإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له “.
وفي المسالك ” أن مضمونه موافق للاصول الشرعية، فانه بعد التعريف يصير مالا مجهول المالك، وقد تقدم أنه يجوز الصدقة به عن مالكه، ولا يقدح زيادة التعريف هنا، لانه زيادة في الاستظهار والتفحص على (عن خ ل) المالك “.
(1) الوسائل – الباب – 18 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.