پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص325

وما عن الخلاف من أنه ” إذا وجد ركازا في دار ملك لمسلم أو ذمي فليس له التعرض إجماعا ” محمول على غير المعلوم عدم تملكه له بوجه من الوجوه، كما هو واضح.

وإن لم يشهد الحال بذلك، بل علم كونه من مال أهل زمن الواجد ولو لعثور أحد قبله عليه أو كونه مالا له بشراء ونحوه يدا عن يد فان تحقق فيه وصف الضياع كان لقطة، وإلا فبحكم مجهول المالك.

وأما مع الشك في أنه من أهل زمن الواجد أو غيرهم ففيه البحث السابق، ولعله يختلف الحكم باختلاف فرض موضوعه.

وقد تقدم في كتاب الخمس (1) كثير من الفروع المتعلقة في المقام بالنسبة إلى ترتب الملاك وتعددهم واتفاقهم واختلافهم، فلاحظ وتأمل.

نعم بقي شئ: وهو إن ظاهر عبارة المتن وغيره فرض موضوع المسألة في المدفون، بل في الروضة التصريح بأنه ” لو وجده في المملوكة غير مدفون كان لقطة إلا أنه بجب تعريف المالك فان ادعاه فهو له وإلا عرفه ” وربما يؤيده ما تسمعه من الخبر (2) المشتمل على الحكم بكونما يجده صاحب الدار في داره مما هو ليس له ويدخلها غيره لقطة يجب تعريفها.

لكن في الرياض مازجا عبارة النافع قال: ” ولو وجده في أرض لها مالك أو بائع ولو كان ما وجد فيها مدفونا عرفه المالك أو البائع، فان عرفه وإلا فهو للواجد “.

ومقتضاه عدم الفرق في الحكم المزبور بين كونه مدفونا أو ظاهرا بل أولوية الثاني من الاول بذلك، ولا ينافي ذلك تصريحه في أثناء المسألة

(1) راجع ج 16 ص 28 – 35.

(2) في الوسائل – الباب – 3 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.