پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص320

ضائعا في هذه الاراضي أو في المفاوز أو مدفونا في مسجد أو خان أو أرض مفتوحة عنوة أو موات لواجده، ضرورة عدم دليل صالح لقطع ما دل (1) على احترام مال المسلم وأنه كدمه وعرضه، بل لعل الضرورة على خلافه، فانه لم يسمع أنه من جملة أسباب الاباحة لاموال الناس المحترمة ذلك.

وما أبعد ما بين ذلك وبين الاقتصار في حل ما دون الدرهم من ماله الضائع منه.

وأطرف شئ ما يحكى من الاستدلال بالصحيح (2) الذي تقدم فيالضالة وهو ” من أصاب بعيرا أو مالا في فلاة قد كلت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه ” إلى آخره الذي قد عرفت إرادة الدابة من المال فيه بقرينة التأنيث، والاجماع على عدم حل المال بمجرد وجوده في الفلاة، على أنه ظاهر في الاعراض.

نعم غيره من الخبرين (3) السابقين ظاهر في ملك من وجد دابة قد تركت من جهد في غير كلا ولا ماء فأحياها، وقد ذكرنا أنه أعم من الاعراض، إلا أنه مخصوص بالحيوان، فلا يشمل المال الصامت الموجود في فلاة إلا بالقياس الممنوع، خصوصا مع الفارق بالاحياء الذي أشير إليه في النصوص (4) المفقود في الفرض.

وبالجملة فالمدار على ما عرفت من حل ما يوجد من المال الذي

(1) الوسائل – الباب – 152 – من ابواب احكام العشرة – الحديث 9 من كتاب الحج والباب – 1 – من ابواب القصاص في النفس – الحديث 3 والمستدرك – الباب – 1 منه – الحديث 17 من كتاب الحدود.

(2) و (4) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة – الحديث 2 – 0 -.

(3) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة – الحديث 3 – 4.