جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص319
اندرس أهله واستنكر رسمه، كالصريح في إرادة الموجود فيها مما كان تابعا لها لساكنها.
بل قد عرفت تصريح الراوندي بذلك، كما أنك قد سمعت ما في مجمع البرهان من كون ذلك من المعلوم، بل سمعت ما جمع فيه الفاضلفي التذكرة بين الصحيحين والموثق.
بل قد عرفت أن أول من زاد المفاوز والفلاة المصنف وتبعه بعض من تأخر عنه، وأن ذلك لاشعار تعليق الحكم على الخربة بالتعليل المقتضي للتعميم فيما هو كالخربة من المال الذي يعلم عدم كونه لاهل زمن الواجد أو يشهد به الحال، لا أن المراد ما يكون فيها من أموال الناس الموجودين الذي هو باق عليه أصل الاحترام وعمومات الالتقاط أو حكم مجهول المالك أو غير ذلك.
نعم ربما تكون مناقشة في الالحاق المزبور وفي التفصيل بين المدفون وغيره في الارض التي لا مالك لها أو مطلقا، كما سمعته من الارشاد وغيره، وإن ذكر بعض الوجوه الاعتبارية له، مثل عدم العلم بكونه من القديم مع فرض كونه على وجه الارض، بخلاف ما إذا كان مدفونا ونحو ذلك مما يمكن منعه.
إلا أن ذلك كله لا مدخلية له فيما ذكرناه من تحقيق المقام الذي هو كون المراد من ذلك بيان كون المال الموجود في أمثال هذه الاماكنمما كان مملوكا لاهل الاعصار السابقة لواجده، كما هو السيرة والطريقة في نقل الآجر وغيره مما يجدونه في خربات الاوائل والاراضي التي لا مالك لها مخصوص يعتاد الادخار فيها، ولعل هذه المسألة ليست من اللقطة وإنما هي مسألة مستقلة ذكرت فيها لمناسبة ما.
وليس المراد كل ما يوجد من أموال أهل عصر الواجد ساقطا أو