پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص317

كما أنه قد يشكل أصل القول بالتفصيل المزبور بعدم دليل عليه يعارض ما عرفت سوى ما قيل من دلالة الاثر على سبق يد المسلم فيستصحب، ومن الجمع بين الصحيحين (1) السابقين والموثق (2) ” قضى علي (عليه السلام) في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فان وجد من يعرفها، وإلا تمتع بها ” بحمل الاولين على ما لا أثر عليه، والاخير على ما عليه الاثر.

وفيه – مع أن الاثر المزبور قد يصدر من غير المسلم، وفقد التكافؤ عددا وسندا، وكون الموثق قضية في واقعة واقتضائه حمل الصحيحين على الفرد النادر – أنه لا شاهد عليه.

ومن ذلك يظهر لك أن الجمع بحمل ما في الاولين على ما يوجد في تلك الاماكن مما هو معلوم أو ظاهر في أنه للاعصر السالفة والموثق على الموجود فيها مما هو معلوم أو ظاهر لاهل ذلك الزمان، ضرورة كونه المناسب للامر بتعريفها دون الاول الذي يمكن دعوى كونه من غير اللقطة، لعدم تحقق وصف الضياع فيه، وإنما هو شئ جعله الشارع لواجده وإن كان عليه أثر الاسلام، بل لو علم كونه للمسلمين المنقرضين، ولذا كان العنوان في أكثر كلام الاصحاب ” ما يجده ” من دون وصف كونه لقطة بالمعنى المتعارف.

وبذلك يظهر لك وجه إلحاق المفاوز والارض التي لا مالك لها بالخربة التي لا مالك لها، ضرورة اتحاد الجميع في الحكم المزبور، بل العامر كذلك أيضا، ولعل وجه التخصيص غلبة ذلك فيها دونه.

نعم لا فرق بين المدفون وغيره بل يتجه فيما دخل تحت اسم الكنز

(1) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب اللقطة – الحديث 1 و 2.

(2) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب اللقطة – الحديث 5.