پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص316

ضميمة الدار إليه يؤيد كونه للمسلمين، ولانه أشهر وأقرب إلى يقين البراءة، وعليه تنزل رواية محمد بن قيس (1) عن الباقر (عليه السلام) وهو الاقرب، ويتحقق أثر الاسلام باحدى الشهادتين إذا كانت مكتوبة عليه، وكذا اسم سلطان من سلاطين الاسلام نحو ذلك، وهذا إذا كان في بلاد الاسلام، كما سبق في الخمس “.

إلى غير ذلك من عباراتهم التي هي على اختلافها أجنبية عما سمعته من أجلاء بعض أهل العصر، خصوصا ما اشتمل منها على التفصيل بأثر الاسلام الذي منه يعلم عدم تملك اللقطة التي تكون من أموال أهل هذا الزمن في المفازة والخربة، ضرورة أولويتها مما عليه أثر الاسلام القديم.

بل ظاهرهم إقعاد قاعدة وهي احترام مال المسلم، وأنه لا يكون كالمباح نحو مال غيره، لعموم ما دل (2) على احترام ماله إلا ما كان بعنوان الالتقاط المعروف.

ولذا اعتبروا في الذي يكون لواجده أن لا يكون عليه أثر الاسلام، ليستدل به على عدم الاحترام وإن كان في أرض الاسلام، بخلاف ما كان عليه أثره، أو فاقد الامرين ولكن كان في أرضهم الملحق ما فيها أيضا بهم، فانه يبقى على الاحترام الذي يناسبه التعريف اللقطي أو غيره مما يخرج به عن كونه مباحا لمن وجده، نحو الموجود في دار أهل الحرب الذي صرح غير واحد بأنه لواجده وإن كان فيه أثر الاسلام تغليبا للارض على الاثر وإن كان قد يشكل الفرق بينهما بالنسبة إلى ذلك.

(1) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب اللقطة – الحديث 5.

(2) الوسائل – الباب – 152 – من ابواب احكام العشرة – الحديث 9 من كتاب الحج والباب – 3 – من ابواب القصاص في النفس – الحديث 3 والمستدرك – الباب – 1 منه – الحديث 17 من كتاب الحدود.