جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص314
علي (عليه السلام) في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فان وجد من يعرفها وإلا تمتع بها ” لانه محمول على ما إذا كان لها مالك معروف أو كان على الورق أثر الاسلام “.
ومقتضاه أن الموضوع في الاول ما لم يكن له مالك معروف، وهو مما يعلم أنه لاهل الزمان القديم.
وفي التحرير ” وكذا – مشيرا به إلى ما دون الدرهم ما يجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه “.
وفي التبصرة ” وما يوجد في فلاة أو خربة فلواجده، ولو كان في مملوكة عرف المالك، فان عرفه فهو له وإلا فللواجد “.
وفي الارشاد ” المدفون في الارض التي لا مالك لها أو المفاوز أو الخربة فهو لواجده “.
وعن المبسوط أنه فصل فقال: ” إن كان مدفونا عليه سكة الاسلام فلقطة، وإلا أخرج خمسه والباقي له ” وعن المختلف أنه استحسنه.
وفي الايضاح بعد أن حكى عن النهاية وابن إدريس عدم التعريف بما يوجد في موضع خرب لصحيح ابن مسلم (1) قال: ” وأجاب المصنف بحمله على انتفاء سكة الاسلام أو بعد التعريف حولا، وذهب في المبسوط إلى أنه لقطة مع أثر الاسلام عليه، لدلالته على سبق ملك المسلمين، وهو الاقوى عندي “.
وقال في التنقيح في شرح ما سمعته من عبارة النافع: ” هذا قول الشيخ في النهاية، وتبعه ابن إدريس، والمستند رواية محمد مسلم (2) – إلى أن قال -: وقال في المبسوط واختاره العلامة: إن كان عليه سكة الاسلام فلقطة، وإلا أخرج خمسه والباقي له، وعليه الفتوى، لانه
(1) و (2) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.