پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص306

وفي جامع المقاصد أنه أولى، لان الخلاف من الوقوع في المحرم الموجب للنار يجب دفعه باجتناب ما يقتضيه، ولان الامانة لا تليق لمن لا يثق بنفسه، وإن كان فيه ما لا يخفى من عدم الحرمة، ولذا جزم بالكراهة في الدروس، للاصل وعدم معلومية تحقق المانع.

أللهم إلا أن يثبت من دليل خارج في كل ما علم ترتبها عليه بسوء اختياره أو يخاف من ذلك، كما ذكروه في وجوب النكاح على من يخاف على نفسه الوقوع في المحرم باختياره مع الترك.

بل ذكروه في غير ذلك من قبول الولاية من الجائر وفي تولي القضاء ونحوه، بل لعل جملة من النصوص تشعر بذلك، بل ربما كانت ظاهرة فيه أو صريحة.

هذا كله فضلا عن احتمال انسياق إطلاق أدلة الاذن بالالتقاط لغيره، فيحرم حينئذ للاصل.

وبذلك كله ظهر لك الحال في جميع صور المسألة، وهي الخيانة حال الالتقاط، ولا ريب في الحرمة، والعلم بها بعد ذلك، والخوف منها بعد ذلك أيضا، وغيرها.

(و)

كيف كان فقد ذكر غير واحد أنها

(يتأكد)

أيضا

(فيه مع العسر)

الذي قد يكون سببا لعدم وصولها إلى مالكها لو ظهر، بل صرح بعض بتأكدها فيه أيضا وإن لم يكن فاسقا، والامرفي ذلك كله سهل بعد التسامح، وإلا فقد يشكل إثبات الحكم الشرعي بمثل ذلك، خصوصا بعد صحيح علي بن جعفر (1) عن أخيه (عليه السلام) ” عن اللقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزلة الغني، فقال: نعم، قال: وكان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول لاهله: لا تمسوها ” والله العالم.

(1) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة – الحديث 9.