جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص302
قبله، وهو المراد مما في معقد إجماع الغنية السابق لا سقوط التعريف، كما هو واضح فيعرفه حينئذ نفسه دون الثمن الذي هو عوض الملتقط،والله العالم.
(ولو كان بقاؤها)
أي اللقطة
(يفتقر إلى العلاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف يرفع خبرها إلى الحاكم)
الذي هو الولي
(ليبيع بعضا وينفقه في إصلاح الباقي، وإن رأى الحاكم الحظ في بيعه)
أجمع
(وتعريف ثمنه جاز)
كما عن الشيخ والفاضل التصريح بذلك كله.
لكن قد يناقش في تعيين ذلك بما عرفت من ثبوت الولاية للملتقط على فعل ذلك، ولعله لذا خيره في محكي التحرير والدروس بين ذلك وبين فعله، بل عن موضع من التذكرة ذلك أيضا، بل في المسالك هو حسن.
وكيف كان فمن هذا القسم الثوب الذي لا يبقى إلى آخر الحول إلا مع مراعاته بالهواء ونحوه كالصوف، فيجب حينئذ مراعاته، إلا أن ما لا يبذل في مقابله أجرة في العادة من العمل يجب على الملتقط تبرعا إن لم يدفعه إلى الحاكم، والله العالم.
(وفي جواز التقاط النعلين والاداوة والسوط خلاف، أظهرهالجواز مع كراهية)
وفاقا للمشهور، بل لم يحك الخلاف في الثلاثة إلا عن صريح الحلبي وظاهر الصدوقين وابن حمزة وظاهر سلار في الاداوة وزيادة المخصرة.
وعلى كل حال فلا دليل لهم إلا خبر عبد الرحمان (1) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النعلين والاداوة والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به ؟ قال: لا يمسه ” ونحوه آخر (2)
(1) و (2) الوسائل – الباب – 12 – من كتاب اللقطة – الحديث 2 – 3.