جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص297
إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى تواترها بالنسبة إلى ذلك وإن كان لا يخلو من نظر، كما ستعرفه في ما يأتي إنشاء الله تعالى في المسألة الرابعة.
وأما الثاني فكذلك أيضا، ففي خبر حفص بن غياث (1) سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرده عليه ؟ فقال: لا يرده عليه، فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها، فيعرفها حولا، فان أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله الاجر وإن اختار الغرم فله الغرم “.
وفي خبر كثير (2) ” سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن اللقطة، فقال: يعرفها، فان جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا، فان لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها، فان جاء صاحبها بعدما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الاجر له، وإن كره ذلك احتسبها والاجر له ” إلى غير ذلك.
وأما الثالث فيدل عليه – مضافا إلى الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة – صحيح ابن مسلم (3) عن الباقر (عليه السلام) ” سألته عن اللقطة فقال: تعرفها سنة، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجئ لها طالب، فان لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك ” بناء على أن المراد بجعلها عرض المال حفظها فيه من غير عزل لها عنه.
(1) الوسائل – الباب – 18 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة – الحديث 2 – 10.